Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 396

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: ذكر ما حرم الله تعالى في كتابه
  3. ١٤٥٠ - فصل: [الزواج بأخت أم ولده وأم الولد تعتد منه]

الأمة لا فراش لها عندنا.

ألا ترى أنه مخيَّر في الاعتراف بنسب ولدها، فإذا ضعف حكم نسب ولدها لم يمنع من النكاح، وكذلك أم الولد حكم فراشها ضعيف؛ ألا ترى أن نسب ولدها ينتفي بقوله، فإذا ضعف الفراش لم يمنع من عقد النكاح، وإنما قلنا أنه لا يطأ التي تزوج حتى يحرّم أختها؛ لأنه لو وطئها لصار مستلحقًا لنسب ولدها؛ ولأنه يصير جامعًا بينهما في معنى واحد وهو الوطء، وذلك لا يجوز، وليس كذلك العقد؛ لأنه لا يصير به جامعًا بينهما في حكم واحد من أحكام النكاح.

١٤٥٠ - فَصْل: [الزواج بأخت أم ولده وأم الولد تعتد منه]

ولا يجوز له أن يتزوج أخت أم ولده وأم الولد تعتد منه، ويجوز أن يتزوج أربعًا سواها.

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يتزوج [بأختها] (¬١).

لأبي حنيفة: أن المعنى الذي لأجله جاز تزوج أخت أم الولد أن فراش أم الولد ضعيف، بدلالة أنه يملك نقل الفراش إلى غيره، ويقطع النسب بقوله، فإذا أعتقها قوي فراشها.

ألا ترى أنه لا يملك نفي نسب ولدها، فصارت كالحرة المعتدة، فلا يجوز أن يتزوج بأختها.

وجه قولهما: أن فراش العدة مرتب على فراش المِلك، فإذا جاز له أن يتزوج أختها قبل العتق مع بقاء الملك؛ فلأن يجوز إذا قطع الملك أولى.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 396 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.