Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 412

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: اللفظ الذي يقع به عقد النكاح
  3. ١٤٦٠ - فصل: [حكم العقد إذا قال الزوج قد تزوجت فلانة بحضرة شاهدين]

هذا إذا قال تزوجتك على أن أطلقك إلى عشرة أيام؛ لأنه أبَّد العقد ثم شرط قطع التأبيد بذكر الطلاق، والنكاح [المؤبد] لا تبطله الشروط.

[لزفر: أنه نكاح شرط فيه شرط فاسد، والنكاح لا يبطله الشروط الفاسدة] (¬١).

وهذا الذي ذكره ليس بصحيح؛ لأنهم قد قالوا لو قال أتزوجك غدًا شهرًا لم يصح، والمعنى المبطل هاهنا هو الشرط.

١٤٥٩ - فَصْل: [قبول النكاح على المجلس]

قال: وقبول النكاح على المجلس، فإن قام من المجلس قبل القبول بطل ذلك؛ لقوله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (¬٢). وقد بينا أن المراد بذلك خيار القبول.

وقد قال الشافعي: إن القبول على الفور (¬٣).

وهذا لا يصح؛ لأن القبول يحتاج إلى الارتياء، فإذا جعل على الفور، لم يكن معنى الارتياء فيه.

١٤٦٠ - فَصْل: [حكم العقد إذا قال الزوج قد تزوجت فلانة بحضرة شاهدين]

وإذا قال الزوج: قد تزوجت فلانة بحضرة شاهدين، فبلغها ذلك بحضرة ذينك الشاهدين فقَبِلَتْ، لم يجز؛ وذلك لأن قوله تزوجت [شطر] (¬٤) العقد،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 412 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.