Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 438

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: ما يصح به عقد النكاح
  3. ١٤٩٩ - فصل: [الاختلاف في دعوى الإذن]

فالقول قول المرأة؛ وذلك لأن الزوج يدعي عليها الرضا والإذن وهو معنى حادث، ومن ادعى معنىً حادثًا لا يقبل قوله إلا ببينة؛ ولأنه يدَّعي انتقال الملك فلا يقبل (قوله) (¬١).

١٤٩٨ - فَصْل: [الرد بعد بلوغ العقد]

قال أصحابنا في البكر إذا زُوِّجت فقال الزوج (¬٢): بلغك العقد فسكَتِّ، وقالت: رددت، فالقول قولها. وقال زفر: القول قول الزوج.

وجه قولهم: أنه يدعي عليها انتقال الملك، والأصل عدم الانتقال، فلا يثبت الانتقال بالظاهر، ولا يلزم على هذا إذا ادعى المشتري إجازة البائع للعقد المشروط فيه الخيار بعد [الثلاثة]؛ لأن الملك لا ينتقل بالظاهر، وإنما مُضِيّ المدة هو السبب في الانتقال للملك؛ ولأن السكوت [ظاهر] يدعيه الزوج، وبقاء ملكها ظاهر تدّعيه، فيقابل الظاهران، والأصل أن الملك لم ينتقل، فبقي على ما كان عليه.

وجه قول زفر: أن الأصل السكوت، والزوج يدعي الأصل وهي تدعي معنىً حادثًا، فلا يقبل قولها إلا بدليل.

١٤٩٩ - فَصْل: [الاختلاف في دعوى الإذن]

قال أبو حنيفة: إذا ادعى الزوج عليها الإذن أو السكوت، وادعت أنها لم تأذن، فالقول قولها ولا يمين عليها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 438 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.