Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 182

  1. كتاب الطهارة
  2. [٢] باب الأنجاس
  3. ١٣٩ - [فصل: طهارة شعر الإنسان]

إذا غسل بالماء" (¬١)؛ ولأنه ينفصل من الحيوان حال حياته ويحكم بطهارته، فإذا انفصل بعد الموت، جاز أن يحكم بطهارته [كالولد]؛ قالوا. ولأنه لو نجس بالموت نجس بانفصاله حال الحياة كاللحم. وأما العظم فهو طاهر عندنا.

وقال مالك والشافعي: هو نجس.

لنا: أن العظم لا حياة فيه، بدلالة أنّ السِّنَّ لو أخذ بعضه بالمبرد لم يألم، ولو كان حيّا لألم بالقطع، إذا لم تكن فيه آفة، وما ليس فيه حياة لا ينجس بالموت، ولا يقال: إنه يضرس فيألم بالضرس؛ لأن الألم يكون فيما يتصل به من العصب واللحم، فيظن الإنسان [أن] الألم فيه، فإذا تداوى وصل الدواء من خلاله إلى العصب فيسكن؛ لاستحالة أن يألم بالمطعومات، ولا يألم بالقطع.

١٣٨ - [فَصْل: طهارة القرن والحافر والعَصَب]

وأما القرن والحافر والظلْف فهي عظام، وأما العصب ففيه روايتان:

إحداهما: إنه طاهر؛ لأنه عظم غير متصلب، فصار كسائر العظام.

وأما الرواية الأخرى: إنه نجس؛ [بدلالة أن] فيه حياة، والحِسُّ يقع به، فيحس بالموت.

١٣٩ - [فَصْل: طهارة شعر الإنسان]

وأما شَعْر الإنسان فطاهر عندنا، وقال الشافعي: نجس (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 182 (SanadKitab #30052, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.