Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 446

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: ما جاء في جواز النكاح على الصغير
  3. ١٥٠٦ - فصل: [الفرقة بعد تمام العقد لمعنى في المعقود عليه]

ألا ترى أن الحاكم لا يتصرف مع وجوده، فإذا ثبت الخيار في تصرف العم فالحاكم أولى.

وجه الرواية الأخرى: أن الحاكم يملك التصرف في البضع والمال من جهة واحدة فصار كالأب.

١٥٠٥ - فَصْل: [خيار الصغير والصغيرة بعد البلوغ إذا زوّجهما العم]

وإذا زوّج العم الصغيرَ أو الصغيرة ثم بلغا، فإن كانت بكرًا فسكتت عقيب بلوغها سقط خيارها، وإن كانت وُطِئت قبل البلوغ لم يبطل خيارها، إلا بالقول أو الفعل الذي يستدل به على الرضا، وكذلك الغلام.

أما البكر فلأن سكوتها أجري مجرى قولها قد رضيت [في الشرع]، ولو قالت عقيب بلوغها: قد رضيت، جاز عليها، فكذلك السكوت.

وأما الثيب فسكوتها لا يدل على الرضا، فوقف الرضا على قولها، أو ما أجري مجراه، وكذلك الغلام لا يستدل بسكوته على الرضا، فما لم يقل قد رَضيتُ أو يفعل فعلًا يستدل به على الرضا لا يسقط خياره (¬١).

١٥٠٦ - فَصْل: [الفُرقَة بعد تمام العقد لمعنى في المعقود عليه]

ولا تكون الفُرقة في ذلك إلا عند القاضي، والأصل في هذا: أن كل فسخ ثبت بعد تمام العقد لمعنى في العقد، فإنه لا يثبت إلا بتراضيهما (¬٢) أو بحكم الحاكم كالرد بالعيب، وكل فسخ ثبت بعد تمام العقد لمعنى في المعقود عليه؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 446 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.