Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 463

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: المهور
  3. ١٥٢١ - [فصل: تقدير المهر]

بَابْ: المهور

قال أبو الحسن: المهر عند أصحابنا لا يكون إلا ما هو مال، أو ما يوجب تسليمه مالًا، قال: والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤]، [فعلّق الإباحة بشرط المال؛ ولأنه عقد لا يقصد به التبرع] (¬١)، فلا ينعقد إلا بعوض هو مال كالبيع.

١٥٢١ - [فَصْل: تقدير المهر]

[قال]: والمهر عندنا مقدر بعشرة دراهم أو ما قيمته عشرة بالشرع، وقال الشافعي: كل ما يجوز أن يكون عوضًا في البيع، جاز أن يكون مهرًا (¬٢).

والدليل على ما قلناه: حديث جابر أن النبي ﷺ قال: "لا تنكح النساء إلا من الأكفاء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم" (¬٣)؛ ولأن ثبوت المهر في العقد حق الله تعالى، والأموال التي تثبت لحق الله تعالى يدخلها التقدير كالزكاة، ولأنه أحد المسمَّيَيْن في العقد، فدخله التقدير كعدد المنكوحات، ولأنه ما ثبت جملته تارة لحق الله ويتصف أخرى، دخله التقدير كالحد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 463 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.