Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 496

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: المهر يزيد أو ينقص في يد الزوج أو في يد المرأة
  3. ١٥٥٥ - [فصل: حدوث الزيادة في يد المرأة بعد الطلاق]

وجه قولهما: أنها زيادة لم يقع عليها العقد، فلا يقع عليها الفسخ كالمنفصلة، [ولأن الزيادة المتصلة لها تأثير في المنع من الفسخ ما ليس للمنفصلة، ألا ترى أنَّ] (¬١) الزيادة المتصلة تمنع الرجوع في الهِبَة والمنفصلة لا تمنع، فإذا كانت المنفصلة تمنع الفسخ في مسألتنا فالمتصلة أولى.

وجه قول محمد: أنها زيادة غير متميزة من العين كزيادة السّعر وعلى هذا الخلاف إذا اختلفا في المبيع بعد الزيادة المتصلة منعت التحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولم تمتنع عند محمد، وفرق محمد بين الزيادة المتصلة في المبيع والمهر وبينها في الهِبَة؛ لأن البيع يتعلق به الضمان فيقبضه المشتري قبضًا مضمونًا، فيتعلق حق البائع بما يتولد من الزيادة لأجل الضمان، وقبض الموهوب له ليس مضمونًا، فيقبض العين ولا حق للواهب فيها، فتحدث الزيادة على ملكه ولا يتعلق بها حق غيره، فيمنع الفسخ.

١٥٥٤ - [فَصْل: هلاك الزيادة بيد الزوج]

فإن هلكت هذه الزيادة في يد الزوج ثم طلقها، كان له نصف الأصل؛ لأن الزيادة لما تلفت صار وجودها وعدمها [سواء]، فيتعلق الحكم بالأصل.

١٥٥٥ - [فَصْل: حدوث الزيادة في يد المرأة بعد الطلاق]

ولو حدثت الزيادة في يد المرأة بعد الطلاق أو الردة، ثبت حقه في الزيادة؛ لأن حق الفسخ استقر بالطلاق [في الأصل]، (فيتعلق الحق بالزيادة) (¬٢) كالنماء فيما قبض ببيع فاسد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 496 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.