Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 499

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: المهر يزيد أو ينقص في يد الزوج أو في يد المرأة
  3. ١٥٥٨ - [فصل: النقص الحادث بالمهر في يد المرأة]

كالمبيع في يد البائع.

والقسم الرابع: إذا جنى المهر على نفسه فيه روايتان:

إحداهما: أنه كالآفة من السماء، والرواية الأخرى: أنه في حكم جناية الزوج.

[وجه الرواية الأولى]: أنّ جناية الإنسان على نفسه هدر، فهي كالآفة من السماء.

[وجه الرواية الأخرى]: أنّ جناية المضمون في يد الضامن كجناية الضامن، الدليل عليه العبد الغصبُ إذا جنى في (¬١) يد الغاصب (¬٢).

والقسم الخامس: أن تجني المرأة عليه، فتصير قابضة بالجناية ويدخل في ضمانها على ما قدمنا في المشتري إذا جنى على (المبيع) (¬٣) في يد البائع.

١٥٥٨ - [فَصْل: النقص الحادث بالمهر في يد المرأة]

وأما النقص الحادث بالمهر في يد المرأة، فهو على خمسة أقسام:

إن جنى عليه أجنبي بعد القبض (قبل الطلاق) فلها الأرش، فإن طلقها الزوج فلها نصف قيمتها ولا سبيل له على [العبد] (¬٤)؛ لأن الأرش لم يقع عليه العقد فلم يقع عليه الفسخ، وإن كانت جناية الأجنبي عليه بعد الطلاق فللزوج

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 499 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.