كالمبيع في يد البائع.
والقسم الرابع: إذا جنى المهر على نفسه فيه روايتان:
إحداهما: أنه كالآفة من السماء، والرواية الأخرى: أنه في حكم جناية الزوج.
[وجه الرواية الأولى]: أنّ جناية الإنسان على نفسه هدر، فهي كالآفة من السماء.
[وجه الرواية الأخرى]: أنّ جناية المضمون في يد الضامن كجناية الضامن، الدليل عليه العبد الغصبُ إذا جنى في (¬١) يد الغاصب (¬٢).
والقسم الخامس: أن تجني المرأة عليه، فتصير قابضة بالجناية ويدخل في ضمانها على ما قدمنا في المشتري إذا جنى على (المبيع) (¬٣) في يد البائع.
١٥٥٨ - [فَصْل: النقص الحادث بالمهر في يد المرأة]
وأما النقص الحادث بالمهر في يد المرأة، فهو على خمسة أقسام:
إن جنى عليه أجنبي بعد القبض (قبل الطلاق) فلها الأرش، فإن طلقها الزوج فلها نصف قيمتها ولا سبيل له على [العبد] (¬٤)؛ لأن الأرش لم يقع عليه العقد فلم يقع عليه الفسخ، وإن كانت جناية الأجنبي عليه بعد الطلاق فللزوج