Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 517

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: نكاح العبيد
  3. ١٥٧٨ - [فصل: الفرقة التي لا تكون طلاقا]

لم يثبت سببه في حال العقد، كالكفاءة إذا زال سببها.

١٥٧٧ - [فَصْل: خيار المخيرة في المجلس]

وقد قالوا: إن الخيار للمخيّرة في المجلس الذي تعلم فيه بالعتق، وبأن لها الخيار؛ وذلك لأنه خيار تملك فيقف على المجلس كخيار القبول.

قالوا: فإن علمت بالعتق ولم تعلم بالخيار [في ذلك المجلس] ثم علمت أن لها الخيار في مجلس آخر، فلها أن تختار في ذلك المجلس، وإن كان قد وطئها فيما بين المجلسين؛ لأن سبب هذا الخيار تملكها لبضعها بعد أن لم تكن مالكة، [والخيار إذا ثبت بملك طارئ] (¬١) على النكاح اعتبر العلم بالتمليك، كقوله: اختاري.

١٥٧٨ - [فَصْل: الفرقة التي لا تكون طلاقًا]

قال: وهي فُرقة بغير طلاق؛ لأنها تتعلق بسبب من جهة المرأة والفرقة متى كانت بهذه الصفة لم تكن طلاقًا؛ لأن المرأة لا تملك الطلاق ولا تفتقر إلى حكم الحاكم؛ لأنه خيار طارئ على النكاح كاختيار المخيرة (¬٢).

والله ﷾ أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 517 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.