Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 190

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المقدار الذي يمنع الصلاة من هذه النجاسات
  3. ١٥٠ - [فصل: تطهير بدن المصلي وثوبه وموقع الصلاة]

كان حدًا، كان الممتنع ما زاد عليه كقدر الدرهم في المغلظ.

وأمّا الذي قال: ذراع في ذراع؛ فلأن الذراع أقلّ ما وضع له مقدار في المساحة، والشبر لم يوضع له قدر، والذي قال محمد: في موضع القدمين، فمن أصحابنا من قال: إن ذلك شبر في شبر، ومنهم من قال: لأن الإنسان يمشي غير منتعل [فيقع رجله] (¬١) على السرقين فيستبين بذلك، فإن ابتلّت قدماه استفحشه، فدلّ أن ذلك هو الكثير الفاحش.

١٥٠ - [فَصْل: تطهير بدن المصلي وثوبه وموقع الصلاة]

قال: والواجب تطهير [بدن المصلي وثوبه] والموقع الذي يصلي عليه.

فأما الثوب فلقوله ﵊: "إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول" (¬٢).

وأمّا البدن فلأن الأصل في الطهارة يتعلق بالبدن، فإذا تعلقت هذه الطهارة بغير البدن؛ فلأن يتعلق بالبدن أولى؛ ولأن النبي ﷺ قال للمستحاضة: "اغسلي عنك شعار الدم وصلّي" (¬٣).

وأما المكان فلأن النبي ﵊ "نهى عن الصلاة في المجزرة والمقبرة والمزبلة ومعاطن الإبل" (¬٤)، وهذه مواضع النجاسات.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 190 (SanadKitab #30052, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.