Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 526

  1. [٣٨] كتاب النكاح
  2. باب: نكاح أهل الذمة
  3. ١٥٩٠ - [فصل: أثر الفرقة في بقاء النكاح]

الرضاع، وهذا يبطل بالخلع.

١٥٨٩ - [فَصْل: أثر الردة في الفُرقة]

وأما الردة: فعند أبي حنيفة وأبي يوسف أنها توجب فرقة بغير طلاق.

وقال محمد: (إذا ارتد الرجل فردته طلاق) (¬١)، أما أبو حنيفة فيقول: هذه الفرقة تتعلق بسبب غير مختص بالنكاح، ألا ترى أن الأحكام المتعلقة بالردة يتعلق بها النكاح (وغيره) (¬٢)، والطلاق ما اختص بالنكاح، وليس كذلك الإباء؛ لأنه يتعلق بسبب مختص بالنكاح، ألا ترى أن عرض الإسلام على الإنسان لإسلام غيره لا يكون إلا في النكاح.

وأما أبو يوسف فأصله: أن الطلاق فرقة تتعلق بسبب من جهة الزوج لا توجب تحريمًا مؤبدًا ولا تتعلق بالدين، وأما محمد فيقول: كل فرقة تتعلق بسبب من جهة الزوج [لا توجب] تحريمًا مؤبدًا فهي طلاق كقوله: أنت طالق.

١٥٩٠ - [فَصْل: أثر الفُرْقة في بقاء النكاح]

والفرقة في هذا كله بائنة لأنا نوقع الفرقة حتى لا يبقيا على النكاح الذي لا يجوز البقاء عليه، فلو لم تكن الفرقة [بائنة] (¬٣) لبقيا على النكاح، وهذا لا يصح. والله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المآب.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 526 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.