Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 192

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المقدار الذي يمنع الصلاة من هذه النجاسات
  3. ١٥١ - : [فصل: في نجاسة موضع قدم المصلي]

الدرهم، فإذا استعمله في صلاته لم يجز.

وأما إذا سجد على موضع نجس، وأعاد على موضع طاهر، جاز؛ لأن السجود على النجاسة غير معتد به؛ فكأنه لم يسجد، ولا يجعل ذلك كمن استعمل النجاسة في حال الصلاة؛ لأن الوضع على النجاسة أهون من حملها، بدليل: أن من وقف على بساط في جانبه نجاسة، جاز، ولو تعمم بثوب طرفه ملقى على الأرض وعليه نجاسة، لم يجز إذا كان يتحرك بحركته، ولو سجد على فراش وجهه طاهر، وفي باطنه نجاسة، جاز، ولو لبس جُبة في حشوها نجاسة، لم يجز، وإذا كان حكم الوضع أخف، كان الساجد على النجاسة كمن لم يسجد، وإذا سجد على موضع طاهر جاز.

وأما القيام إذا افتتح على النجاسة، منع ذلك من انعقاد الصلاة، وإن افتتح [الصلاة] على موضع طاهر، ثم نقل قدمه إلى مكان نجس، ثم أعاده إلى مكان طاهر، صحت صلاته؛ لأن [ذلك] الوضع على النجاسة غير معتدٍّ به، قالوا: إلّا أن يتطاول حتى يصير في حكم الفعل إذا زيد في الصلاة أفسدها.

وأما إذا كانت النجاسة في موضع يديه أو ركبتيه، فصلاته جائزة؛ لما بيّنا أن الوضع على النجاسة كلا وضع، والسجود على اليدين والركبتين ليس بواجب عندنا (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 192 (SanadKitab #30052, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.