Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 541

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب

فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "بانت [منك] (¬١) بالثلاث في معصية، وتسع مائة وسبعة وتسعون فيما لا تملك" (¬٢)، (وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثًا إلا أوجعه ضربا وأجاز ذلك عليه) (¬٣)، (وعن ابن عباس أنه قال: إن أحدكم يركب الأحموقة فيطلق امرأته ألفًا، ثم يأتيني فيقول: يا ابن عباس، [يا ابن عباس!]، بانت منك امرأتك وعصيت ربك).

ولأن النهي عن إيقاع طلاق البدعة لمعنى في غير المنهي عنه؛ لأنه منع من إيقاع الطلاق الثلاث حتى لا يندم فلا يقدر على مراجعتها، وكذلك الطلاق عقيب الجماع؛ لأنها يجوز أن تحمل من الجماع فيندم، ومنع من إيقاع الطلاق في حال الحيض لتطويل العدة، والنهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يفيد الفساد كالبيع عند أذان الجمعة، ولأن الله تعالى لما نهى عن طلاق البدعة دلّ ذلك على وقوعه، ألا ترى أن النهي عما لا يُتصور وجوده لا يصحُّ، وإنما فائدة النهي تحريم المنهي عنه وحظره؛ وقولهم: إن الله تعالى جعل لنا الطلاق على وجهٍ مباح، فإذا طلقت على غيره لم يقع، كمن وكَّل رجلًا بطلاق امرأته للسنة فطلقها للبدعة لم يقع.

فالجواب: أن الله تعالى ملكنا الطلاق وأمرنا أن نتصرف فيه على وجه، فإذا تصرفنا على غير ذلك الوجه لم يمنع وقوع التصرف وإن كان محظورًا، ووزانه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 541 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.