Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 586

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤٠] باب: الرجعة
  3. ١٦٢٦ - [فصل: المراجعة بالشهود]

لأن الحدث باقٍ فصار كالعضو وإنما [استحسنوا] (¬١)؛ لأن هذا القدر يستغفل في العادة، فلو بقيت به الرجعة لم تنقطع في الغالب، وهذا لا يصح.

وأما محمد فقال: القياس أن تنقطع الرجعة إذا بقي عضو قياسًا على المضمضة، وإنما استحسنوا فقالوا: لا تنقطع لأن العضو مجمع على وجوب غسله وهو مما لا يُستغفل، فصار كما لو زاد عليه، وأما إذا بقي المضمضة والاستنشاق، فقال محمد: أبنتها من الزوج ولا تحل للأزواج، واختلفت الرواية عن أبي يوسف، فروى الفضل بن غانم عنه: أنه لا رجعة لزوجها، وروى هشام عنه: أن له الرجعة.

وجه قول محمد: أن المضمضة مختلف في وجوبها، والرجعة يعتبر فيها الاحتياط فلم يجز إثباتها بالشك، (ولا يبيحها للأزواج) (¬٢) بالشك، وأما أبو يوسف فقال: الحدث باقٍ في عضو كامل كسائر الأعضاء، وأما إذا اغتسلت بسؤر حمار وتيممت فلا رجعة عليها ولا تحل للأزواج؛ لأن سور الحمار مشكوك فيه، فإن كان طاهرًا انقطعت الرجعة وحلت [للأزواج]، وإن كان نجسًا بقيت الرجعة ولم تحل [للأزواج]، فاعتبر الاحتياط في الجنسين فقالوا: تنقطع الرجعة ولا تحل [للأزواج].

١٦٢٦ - [فَصْل: المراجعة بالشهود]

وإذا أراد أن يراجعها أشهدَ على رجعتها شاهدين، ويقول [لهما: اشهدا] أني قد راجعت زوجتي فلانة، أو ما يؤدي هذا المعنى من القول، وذلك لقوله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 586 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.