Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 612

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤١] باب: الخيار
  3. ١٦٣١ - [فصل: الطلاق في حال اختيار نفسها إذا خيرها الزوج]

لنا: ما روي عن عائشة أنها قالت: (خيّرنا رسول الله فاخترناه، فلم يكن ذلك طلاقًا) (¬١)؛ ولأن التخيير إنما هو في مفارقة الزوج أو البقاء على النكاح، واختياره يدل (على الإعراض عن ترك النكاح) (¬٢)، وأما إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة (¬٣).

وقال الشافعي: رجعية (¬٤).

وقال زيد بن ثابت: ثلاث تطليقات.

لنا: أنه خيار طارئ على النكاح، فصار كخيار المعتقة فلا يتضمن العدد، [ويفيد البينونة] ولأن القياس أن لا يقع به شيء، وإنما (تركنا) (¬٥) القياس للإجماع على وقوع الواحدة، فما زاد عليها على أصل القياس.

١٦٣١ - [فَصْل: الطلاق في حال اختيار نفسها إذا خيّرها الزوج]

وإذا قال الزوج: اختاري نفسك، فقالت: قد اخترت، أو قال لها: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي وقع الطلاق (¬٦)، لا بد أن تكون النفس مذكورة في كلام الزوج أو جواب المرأة، [أو يكون في كلام] (¬٧) الزوج كناية عن تطليقة أو عن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 612 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.