Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 627

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: الطلاق الذي يوقع أو يعقد عليه في ملك أو في غير ملك
  3. ١٦٤٦ - [فصل: اعتبار حال الوقوع إذا عقد في الملك]

إلى المجاز إلا بدليل، ولهذا المعنى قال ﷺ: "لا طلاق إلا بعد النكاح" (¬١).

فإن قيل: وقوع الطلاق قبل التزويج لا يشكل، فلا يحمل الخبر على بيان ما لا يشكل.

قيل له: [إنما] لا يشكل عند استقرار الشرع، وقد كان مشكلًا قبل ذلك، ألا ترى أنه لا يشكل الآن أن الصلاة لا تجوز بغير طهارة، فإنه بين ذلك النبي ﵊ بقوله: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٢)، (ولأن ذلك كان يشكل إذ ذاك) (¬٣).

١٦٤٥ - [فَصْل: وقوع الطلاق على الإرسال]

وإن عقد طلاقًا على امرأته، فالعقد صحيح وإن لم يُضفه إلى الملك لأن الملك موجود عقيب (¬٤) العقد والظاهر بقاؤه، فصحّ الإرسال ولم يحتج إلى الإضافة، فإن عقد في الملك وأضافه إلى غير الملك لم يصح؛ وذلك لأن المعقود عليه يعتبر فيه حال الإضافة، فإذا أضافه إلى غير ملكه صار كأنه أرسله في غير ملك [فلا يتعلق به حكم].

١٦٤٦ - [فَصْل: اعتبار حال الوقوع إذا عقد في الملك]

وإذا عقد في الملك اعتبر حال الوقوع، فإن كانت المرأة في حال لو ابتدأ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 627 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.