Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 630

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: الطلاق الذي يوقع أو يعقد عليه في ملك أو في غير ملك
  3. ١٦٤٩ - [فصل: قول الرجل: إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت عمرا]

مثل أن يقول لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت عمرًا؛ (وذلك لأنه جعل دخول الدار شرطًا لانعقاد اليمين، فصار عند الدخول كأنه قال لها: أنت طالق إن كلمت عمرًا) (¬١)، فإن كانت في ملكه صحت اليمين المعلقة بالشرط، وإن لم يكن في ملكه عند دخول الدار لم يصح التعليق، ولو كان طلقها [قبل] (¬٢) الدخول ثم دخلت الدار وهي في العدة، ثم كلمت عَمرًا في العدة طَلُقت؛ لأن [المعتدة] (¬٣) يلحقها الطلاق فيها، فتنعقد عليها اليمين بالطلاق، كالزوج إذا علق الطلاق ووجد شرطه في العدة أو في الملك، وقع [به] (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 630 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.