Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 16

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: الرجل يطلق امرأة من نسائه بعينها ثلاثا ثم يجهلها

بَابْ: الرجل يطلق امرأة من نسائه بعينها ثلاثًا ثم يجهلها

قال أبو الحسن: وإذا طلق الرجل امرأة من نسائه بعينها ثلاثًا ثم نسيها لم يحل له أن يطأ واحدة منهن حتى يعلم التي طلق فيتجَنَّبها (¬١)؛ وذلك لأن [إحداهن] (¬٢) حرمت عليه، وكل واحدة منهن يجوز أن تكون محرمة، فلا يحل [له] وطئها.

وقد قال أصحابنا: [كُلّ ما] (¬٣) لا يباح عند الضرورة لا يجوز التحري فيه، والفروج لا تستباح بالضرورة فلا يُتحرى فيها، ولهذا قالوا في الشاة الميتة إذا اختلطت بالمذبوحة أنه يُتحرى؛ لأن الضرورة تبيح الميتة.

قال: فإن جحدت كل واحدة منهن أن تكون [هي] المطلقة فاستعدين عليه الحاكم في النفقة والجماع، أعدي وحبسه حتى يبين التي طلق منهن وألزمه نفقتهن (¬٤)؛ وذلك لأن لكل واحدة منهن حق المطالبة بأحكام النكاح فكان على الحاكم إلزامه على إيفاء الحق (¬٥)، فإن لم يفعل فقد امتنع من حق عليه يقدر على أدائه فيحبسه، كالممتنع من الدين، ويقضي عليه بنفقتهن؛ لأن النفقة تجب للمعتدة والزوجة، وكل واحدة منهن إما أن تكون معتدة أو زوجة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 16 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.