Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 18

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: الرجل يطلق امرأة من نسائه بعينها ثلاثا ثم يجهلها

[فيضرّ بهنّ] (¬١)، ولو تركهن بغير طلاق لم يحل لهن التزوج؛ لأن كل واحدة منهن يجوز أن تكون غير مطلقة، فوجب أن يوقع على (كل واحدة منهن فيوفيها حقها) (¬٢).

قال: والأحسن أن لا يتزوج واحدة منهن إلّا أن يتزوجْن؛ لأن [كل] واحدة منهن يجوز أن تكون مطلقة ثلاثًا فلا تحل له قبل التزويج، فإذا تزوجن فقد حصلت الإباحة بيقين.

قال: فإن تزوج واحدة منهن قبل أن يتزوجن جاز نكاحها، وكانت الأخرى في الحكم المطلقةَ ثلاثًا؛ لأن عقده محمول على الصحة، ولا يمكن ذلك إلا أن يكون الطلاق الثلاث وقع على الأخرى، فيتعين فيها من طريق الحكم وإن كان لا يتعين بالتعيين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 18 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.