Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 29

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: ما تستحق به جميع المهر

بَابْ: ما تستحق به جميع المهر

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا دخل الرجل بامرأته، أو خلا بها خلوةً يمكنه معها الجماع فقد وجب لها جميع الصداق، والأصل في هذا ما قدمنا أن المهر يجب بالعقد، ويستقر [بمعاني تنضمّ إلى العقد] (¬١)، فمنها: الدخول؛ لأنه استيفاء للمعقود عليه فيستقر به البدل كالقبض في البيع، ومنها: الخلوة الصحيحة: وهو أن يخلو بها وليس هناك مانع من الوطء، وقال الشافعي: لا يستقر المهر بالخلوة (¬٢).

لنا: ما روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل بها" (¬٣).

وروى زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أنه إذا أرخي الستر وأغلق الباب فلها الصداق كاملًا، وعليها العدة.

وروي عن عمر أنه قال: ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم.

وعن علي أنه قال: إذا أغلق الباب وأرخي الستر، فقد وجب الصداق (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 29 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.