دباغ ويطهّره.
وقال الشافعي: لا يكون الدباغ بالشمس والتراب.
وإنما يجوز ذلك عندنا إذا عمل التراب عمل غيره، فأما إذا جف ولم يستحل، فإنه لا يطهر.
قال هشام: وسمعت أبا يوسف قال في مسك ميتة علّق في الشمس حتى يبس قال: إن كان ذلك يمنعه من الفساد فهو دباغ، والأصل فيه قوله ﵇: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر" (¬١) ولم يفصّل؛ ولأن الدباغ يؤثر في الجلد لاستحالته، فإذا استحال بالشمس والتراب كان كما إذا استحال بالشث والقرظ (¬٢).