Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 36

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: ما تستحق به جميع المهر
  3. ١٦٧١ - [فصل: أثر الخلوة بالرتقاء في المهر]

نسب ولده، وقد بينا أن العدة تجب على وجه الاحتياط.

قال أبو الحسن: فإن جاءت بولدٍ ما بينها وبين سنتين لزمه، ووجب لها جميع الصداق؛ لأنا لما حكمنا بثبوت النسب قام ذلك مقام الدخول في استقرار المهر، وقد قال أبو يوسف في المجبوب الذي لا ينزل: إنه لا عدة عليها، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه وإلا لم يثبت، كما يقول في المطلقة قبل الدخول، أو المعتدة إذا أقرت بانقضاء العدة ثم أتت بولد (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 36 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.