Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 65

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: اليمين التي يكون الحالف بها موليا
  3. ١٧٠٩ - [فصل: المختلف من العبارات في الإيلاء]

مولٍ؛ لأنه لا يتوصل إلى الوطء إلا بمعنى يلزمه من أحكام اليمين (¬١).

١٧٠٩ - [فَصْل: المختلف من العبارات في الإيلاء]

فإن قال: إن قربتك فعَلَيَّ أن أصلي ركعتين أو أغزو، لم يكن موليًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وكان موليًا عند محمد وزفر والحسن بن زياد.

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الصلاة ليست من أحكام الأيمان، فصار إيجابها كإيجاب صلاة الجنازة وسجدة التلاوة.

وجه قول محمد: أن الصلاة يَصِحُّ إيجابها بالنذر كالصوم والحج، قال محمد: واختلافهما في أن الحجَّ فيه معنى المال، والصلاة ليس فيها معنى المال، لا يقتضي التفريق [بينهما].

ألا ترى أنه إذا قال: الله علي أن أصلى ركعتين في بيت المقدس، لم يكن موليًا، وإن كان لا يتوصل إلى ذلك إلا بمال، فأما صلاة الجنازة فلأنه لا يصح إيجابها؛ لأن من فعلها وقعت واجبة بالشرع لا بإيجابه، وسجدة التلاوة لا تجب إلا بالتلاوة.

وقد قالوا فيمن قال: إن قربتك فلله عَلَيَّ صوم شهر كذا، فإن كان ذلك الشهر يمضي قبل الأربعة أشهر فليس بمولٍ؛ لأنه إذا مضى أمكنه الوطء في المدة من غير شيء يلزمه، وإن كان لا يمضي إلا بعد الأربعة فهو مولٍ؛ لأنه لا يتوصل إلى وطئها في المدة إلا بصيام يلزمه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 65 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.