Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 72

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤٤] باب: الفيء

[٤٤] بَابْ: الفيء

قال الشيخ ﵀: الأصل في هذا الباب، أن الفيء (¬١) عبارة عن الرجوع يقال: فاء الظل إذا رجع، فلما كان المُولِي قصد إلى منع حقها من الوطء صار وطؤه رجوعًا عما قصده فسُمِّي فَيْئًا، وقد بَيَّنّا أن الفيء المذكور في الإيلاء (¬٢) يختص بالمدة.

والفيء على ضربين: أحدهما: بالوطء مع القدرة، والآخر: بالقول مع العجز عن الوطء (¬٣)، فأما القادر على الوطء فلا يكون فيئه إلا بالجماع، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، ومسروق، والشعبي، وإبراهيم، وسعيد بن جبير، والحَكَم [﵃]؛ لأنه عوقب بإيقاع الطلاق على منعه من حقها، فما لم يوفها حقها بالوطء لم يسقط حكم الإيلاء، وأما العجز فهو على وجهين: عجز من طريق المشاهدة، وعجز من طريق الحكم، فالعجز من طريق المشاهدة: كالمرض الذي لا يقدر معه على الجماع، أو تكون مريضة لا يقدر أن يجامعها، أو صغيرة (¬٤) لا تجامع مثلها، أو رتقاء، أو يكون مجبوبًا، أو يكون بينهما مسافة لا يقدر على قطعها في مدة الإيلاء، أو تكون ناشزة محتجبة في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 72 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.