Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 96

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤٥] باب: الظهار
  3. ١٧٤٣ - [فصل: مطالبة المرأة بالتكفير عن الظهار]

١٧٤٠ - [فَصْل: تشبيه امرأته بامرأة محرّمة عليه]

وإن شَبَّهَها بامرأة مُحَرَّمة عليه في الحال، وهي ممن تحل له في حالة أخرى مثل أخت امرأته، وامرأة لها زوج، أو مجوسية، أو مرتدة لم يكن مظاهرًا؛ لأنهن لا يحرمن على التأبيد، فلا يتأكد التحريم فيهن.

ولو شبهها برجل لم يكن مظاهرًا؛ لأن الرجل لا يصح عقد النكاح عليه، فلا يحرم التحريم الذي يقتضيه الظهار.

١٧٤١ - [فَصْل: قول الرجل: أنا منك مظاهر]

وإذا قال لها: أنا منك مظاهر، أو قد ظاهرت منكِ، فهو مظاهر؛ لأن الظهار تارة يكون بالإيقاع، وتارة يكون بالإخبار، فهو كالطلاق إذا قال: قد طلقتك.

فإن قال: أنتِ مني كظَهْر أمِّي، أو عندي أو معي، فهو مظاهر؛ لأن هذه الحروف أدوات يقوم بعضها مقام بعض، فجميعها باب واحد.

١٧٤٢ - [فَصْل: ما يترتب بالظهار من أحكام]

قال: ولا ينبغي للمرأة إذا ظاهر منها [زوجها] أن تدعه يقربها حتى يُكَفِّر؛ لأنها مُحَرَّمَة عليه، فلزمها الامتناع من الوطء (الحرام) (¬١) كما لزم الرجل الامتناع منه (¬٢).

١٧٤٣ - [فَصْل: مطالبة المرأة بالتكفير عن الظهار]

وللمرأة أن تطالبه عند الحاكم بالوطء وعلى الحاكم أن يجبره حتى يُكَفِّر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 96 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.