Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 102

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤٥] باب: الظهار
  3. ١٧٥٥ - [فصل: في قول الرجل: أنت علي حرام كأمي]

أن يتوقت كالإيلاء، ولأنه تحريم يختص بالنكاح فلا يبطله التوقيت كالطلاق.

١٧٥٤ - [فَصْل: فيمن قال لامرأته أنتِ عليّ كأمي]

وقد قالوا فيمن قال لامرأته: أنت عَلَيَّ كأمي، فإنه يرجع إلى نيته عند أبي حنيفة، فإن أراد الإكرام فليس بشيء، وإن أراد الطلاق أو الظهار فهو كما نوى، وإن أراد التحريم فهو إيلاء، وقال أبو يوسف: هو تحريم، وقال محمد: هو ظهار (¬١).

وجه قول أبي حنيفة: أن التشبيه بالأم قد يكون في باب الكرامة والتعظيم، وقد يكون في باب التحريم، والتحريم منقسم، فوجب أن يرجع إلى نيته، وليس كذلك إذا قال: أنت علي كفرج أمي؛ لأن التشبيه في الكرامة لا يكون بالفرج، فلم يبق إلا التحريم.

وجه قول أبي يوسف: أن الظاهر من التشبيه التحريم، والتحريم منقسم، فحمل على أدناه وهو الإيلاء.

وجه قول محمد: أن حرف التشبيه يختص بالظهار، فكان الظاهر أنه ظهار.

١٧٥٥ - [فَصْل: في قول الرجل: أنتِ عَليَّ حرام كأمّي]

وأما إذا قال: أنت عَليّ حرام كأمي، حمل على نيته، فإن لم يكن نية كان ظهارًا؛ وذلك لأن التشبيه إذا وقع مع التحريم لم يقتض الكرامة، فلم يبق إلا التحريم وهو منقسم، فيرجع فيه إلى نيته، فإن لم يكن له نية كان ظهارًا؛ لأن حرف التشبيه يختص بالظهار (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 102 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.