Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 105

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: كفارة الظهار
  3. ١٧٥٧ - [فصل: كفارة الظهار]

عودًا، ولأن الطلاق لو أسقط حكم الظهار عقيب الظهار أسقطه في الثاني كالكفارة.

وإذا ثبت أن العود هو العزم، فقد قال أصحابنا: إذا عزم على وطئها، وجبت عليه الكفارة، فإن بدا له [في] أن لا يطأها سقطت الكفارة منه، فكأنها تجب عندنا غير مستقرة؛ ولهذا يسقط بموته وموتها، وقال الشافعي: إذا سكت عن طلاقها عقب ظهارها استقرت الكفارة.

لنا: أن الكفارات وضعت للتطهير فجاز أن يكون منها ما يجب وجوبًا غير مستقر، أصله الحدود وقد ثبت أن القتل المتعلق بالردة لا يستقر.

١٧٥٧ - [فَصْل: كفارة الظهار]

قال: والكفارة ما ذكر الله تعالى في كتابه: من تحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ولم يشترط فيه [المسيس] (¬١)؛ فهذه الكفارة عندنا على الترتيب؛ لأن الله تعالى ذكرها بلفظ الترتيب، ومن شرط العتق والصوم تقديمهما على المسيس، وكذلك الإطعام عندنا، وقال مالك: من كانت كفارته الإطعام جاز له أن يطأ قبل الإطعام (¬٢).

لنا: أنه [أحد] (¬٣) أنواع الكفارة فصار كالعتق، ولأنه لا يأمن أن يقدر على العتق أو الصوم في خلال الإطعام فينتقل إليه فيكون قد جامع قبله فلا يصح.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 105 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.