Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 139

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: فرقة العنين
  3. ١٨١١ - [فصل: مرافعة المرأة زوجها المجبوب]

الحج؛ لأنه لا يقدر على منعها فلم يتمكن من الوطء فيها، وإن حج هو احتسب عليه؛ لأنه يقدر على إخراجها معه أو تأخير الحج.

وقال محمد: إن خاصمته وهو مُحْرِم أجل سنة بعد الإحلال؛ وذلك لأنه لا يتمكن من الوطء مع الإحْرَام، فوجب أن يبتدئ مدته من وقت يمكنه الوطء فيه، فإن خاصمته وهو مظاهر فإن كان يقدر على العتق أجله سنة من حين الخصومة؛ لأنه يقدر على تقديم العتق والوطء، وإن كان لا يقدر على ذلك أجّله أربعة عشر شهرًا؛ لأنه يحتاج إلى الصوم في شهرين ثم يمكنه الوطء بعدها.

قال: فإن أجله سنة وليس بمظاهر ثم ظاهر في السنة، لم يزده على المدة شيئًا؛ وذلك لأنه كان يقدر على ترك الظِّهَار، فلما ظاهر فقد أدخل نفسه في ذلك، فلم يجز إسقاط حق المرأة باختياره.

١٨١٠ - [فَصْل: في تأثير وصول العِنِّيْنِ إلى غير زَوْجَتِه]

قال: وإذا أُجِّلَ العنين فوصل إلى غير امرأته التي أجل لها، أو كان يصل إلى غيرها قبل أن ترافعه، أجَّلَه القاضي، ولا يبطل الأجل بوصوله إلى غيرها؛ لأن التأجيل إنما يثبت ليطأها فيستقر مهرها، ووطء غيرها لا يستقر به مهرها، فلا معنى لاعتباره.

١٨١١ - [فَصْل: مرافعة المرأة زوجها المجبوب]

فإن رافعت زوجها وهو مجبوب (¬١)، خَيَّرها القاضي في الحال ولم يؤجله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 139 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.