Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 145

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤٦] باب اللعان

[٤٦] بَابْ اللِّعَان

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] فكان موجب القذف في الأجنبيات والزوجات الحَدّ، ثم نقل في الزوجات، فجعل مُوجب قذفهن اللعان (¬١)، وبقي مَنْ سواهن على الأصل، فموجب قذف الأجنبي الحد، وموجب قذف الزوجة اللعان، وقال الشافعي: موجب قذف الزوجة الحد، وإنما يُسْقِط الزوج عن نفسه باللعان (¬٢).

والدليل على أن موجب القذف في الأصل كان الحد: ما روي عن ابن مسعود قال: كنا جلوسًا في المسجد ليلة الجمعة، فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله أرأيتم الرجل يجد مع امرأته رجلًا فإن قتله قتلتموه، وإن تكلم به جلدتموه، وإن أمسك أمسك على غيظ، ثم جعل يقول: "اللهم افتح"، فنزلت آية اللعان (¬٣).

وهذا يدل على أن موجب قذف الزوجة كان الحد، ولهذا قال النبي ﷺ لهلال بن أمية: "ائتيني بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك" (¬٤)، وروي أن هلال

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 145 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.