Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 161

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب اللعان بنفي الولد
  3. ١٨٣٥ - فصل

القدوم كحالة الولادة على المذهبين، وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: إذا قدم قبل الفصال فله أن (ينفيه في مقدار مدة النفاس، وإن قدم بعد الفصال فليس له نفيه) (¬١)، ولم يرو هذا [التفصيل] (¬٢) عن محمد؛ ووجهه: أن ما قبل الفصال: الولد فيها لم ينتقل عن غذائه الأول فصار كمدة النفاس، وأما بعد الفصال فقد انتقل عن ذلك الغذاء وخرج من حال الصغر، فاستقبح أن ينفي نسبه كما لو صار شيخًا.

١٨٣٥ - فَصْل:

قال: وإذا هنئ بولد الحرة فسكت فهو اعتراف، ولا ينتفي أبدًا بلعان أو بغيره؛ وذلك لأن الإنسان لا يشهد على نفسه بثبوت نسب [ولد غيره] (¬٣) ولا [يسكت] (¬٤) عند التهنئة والولد ليس منه، فصار هذا كالاعتراف، والمعترف بنسب الولد لا يملك نفيه، وقد روى ابن رستم عن محمد: أنه إذا هُنِّيءَ بولد الأمة فسكت لم يكن اعترافًا، وإن سكت عن ولد الزوجة كان اعترافًا. وهذا صحيح؛ لأن ولد الزوجة نسبه ثابت بالفراش، وإنما يثبت (¬٥) من جهة الزوج النفي، [فإذا أمسك عن التهنئة، دل ذلك على أنه غير مؤثر للنفي] فأما ولد الأمة فلا يثبت [نسبه] بالفراش، وإنما يثبت بالاعتراف، والسكوت لا يقوم مقام الاعتراف في إلزام الحقوق.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 161 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.