Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 163

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب اللعان بنفي الولد
  3. ١٨٤٠ - فصل: [إقرار بالولد الأول ونفي الثاني في حال ولادة ولدين معا]

يقع بينهما اللعان مثل أن يعلق وهي (أمة فتعتق أو كتابية فتسلم) (¬١) فينفي ولدها، فإنه [يلاعن] (¬٢) ولا ينتفي النسب، وذلك لأنها لما علقت وليست من أهل اللعان ثبت نسب ولدها ثبوتًا لا يلحقه الفسخ، فلا يعتبر بعد ذلك تغير حالها.

١٨٣٩ - فَصْل: [في نفي ولد الحرة وتصديقها له]

[قال]: ولو نفى ولد الحرة فصدقته، فلا حدّ على الزوج ولا لعان، وهو ابنهما لا يصدقان على نفيه؛ وذلك لأن النسب حق للولد، والأم لا تملك إسقاط حق ولدها، فلم يجز أن ينتفي نسبه بتصديقها، فلا يجوز أن يلاعنها مع تصديقها له في القذف؛ لأن ذلك ينفي اللعان، ألا ترى أنه يستحيل أن يشهد بالله أنه لمن الكاذبين، وقد قالت إنه صادق، فإذا تعذر اللعان لم [ينتف] (¬٣) النسب.

١٨٤٠ - فَصْل: [إقرار بالولد الأول ونفي الثاني في حال ولادة ولدين معًا]

فإن جاءت بولدين في بطن فأَقَرَّ بالولد الأول ونفى الثاني؛ لاعن ولزمه الولدان، وإن نفى الأول وأقر بالثاني، حُدَّ ولا لعان، ويلزمانه جميعًا، والأصل في هذا: أن الحمل الواحد لا يجوز أن يثبت بعض نسبه دون بعض؛ لأنَّه حمل واحد كالولد الواحد، وكما لا ينتفى بعض نسب الولد ويثبت بعضه، فكذلك الحمل الواحد.

وإذا ثبت هذا قلنا: لما أقر بالولد الأول لم يصح نفيه للثاني؛ لأن نسبهما لا يتبعض في الثبوت، فصار الاعتراف بالأول اعترافًا بالثاني فثبت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 163 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.