Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 174

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب كيفية اللعان في نفي الولد

بَابْ كيفية اللعان في نفي الولد

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا نفى الرجل ولد امرأته فلاعن الحاكم بينهما، فإن الحاكم يأمر الزوج أن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي ولدكِ، ثم يأمرها أن تقول: أشهد بالله إنكَ من الكاذبين فيما رميتني به من نفي ولدي، فإذا قالا ذلك وتم اللعان، قال القاضي: قد فَرَّقتُ بينكما، فتمت الفُرْقة ولزم الولد أمه (¬١).

وقد روى هشام عن محمد قال: إذا لا عن الرجل بالولد، قال في اللعان: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، بأن هذا الولد ليس مني، وتقول المرأة: أشهد بالله إنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا، بأن هذا الولد ليسَ منكَ.

وقال ابن سماعة عن محمد في نوادره: إذا [لاعن] بنفي الولد قال: أشهد بالله [الذي لا إله إلا هو] إنه لصادق فيما رماها به من الزنا ونفي [هذا] الولد، وهذا ليس باختلاف رواية، وإنما هو لاختلاف الحال، فإذا كان الزوج قال: هذا الولد ليس مني؛ اكتفى في اللعان بأن يقول: إني لمن الصادقين فيما رميتكِ به من نفي الولد، وإذا قذفها بالزنا ونفى [ولدها] (¬٢) ذكر في اللعان الأمرين؛ لأن [الأول] (¬٣) لم يصرح بالزنا وإنما ذلك في مضمون نفيه الولد،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 174 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.