Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 220

  1. كتاب الطهارة
  2. [٣] باب: التيمم
  3. ١٩٠ - فصل: [التيمم بالمسح على صخرة]

وجه قول أبي يوسف: ما روي عن ابن عباس أنه قال: (الصعيد التراب)، وقال النبي ﷺ: "جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا".

فأما المرداسنج الذي ذكره أبو الحسن فالمراد منه: المعدن الذي يجري مجرى الكحل، والطين الأحمر والأسود (¬١)، فأما الآجر فهو طين مستحجر، وذلك لا يمنع التيمم كالحجر الأصلي الذي يتولد من الأرض.

١٨٩ - [التيمم بالحجر ونحوه]

فأما شرطه الدق في الحجر والآجر، فهذا على قول محمد خاصة؛ لأنه يوجب استعمال جزء من الصعيد، فأما عند أبي حنيفة: فإذا وضع يده عليه قبل الدق، جاز على ما سنبيّنه إن شاء الله تعالى.

١٩٠ - فَصْل: [التيمم بالمسح على صخرة]

وأما إذا وضع يده على صخرة لا تراب عليها، أو أرض ندية، أجزأه عند أبي حنيفة، روى ذلك معلى، وابن سماعة، وبشر، وعلي [بن الجعد] عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: وإن لم يكن عليه صعيد.

وقال في الأصل: ولو ضرب بيده على حائط أو جِص بحجارة، وعليها غبار أجزاء، ولم يذكر في الأصل إذا لم يكن عليه غبار (¬٢).

وروى عمر عن محمد: فيمن تيمم من أرض ندية ولم يتعلق بيده شيء قال: لا يجزئه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 220 (SanadKitab #30052, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.