Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 179

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤٧] باب الحضانة
  3. ١٨٥٤ - فصل: [سقوط حق الحضانة]

المسيب قال: (طلّق عمر امرأته أم ابنه، عاصم، فلقيها ومعها الصبي، فنازعها وارتفعا إلى أبي بكر فقضى أن ريحها وفراشها خير له حتى يشب) (¬١)، ولأن الصبي إذا استغنى بنفسه يحتاج إلى التأديب، والأب أقوم بذلك، فلو بقيناه مع الأم لألف أخلاق النساء، واستضر بذلك فأسقطنا حقها، وأما الجارية فبقيت على أصل القياس.

ووجه ما روى هشام: أنها إذا بلغت أن تشتهى احتاجت إلى الحفظ، والرجال أكثر غيرة من النساء فكانوا أحق بها، فأما إذا بلغت فالعَصبة أحق بها في الروايات كلها؛ لأنها تشتهى وتشتهي والرجال أكثر غيرة وأشد حفظًا فكانوا بها أولى.

١٨٥٣ - فَصْل: [مَن لا حق لهن من النساء في الحضانة]

وأما من لا [ولاد] له من النساء فلا حق لهن في الغلام والجارية إذا استغنيا بأنفسهما؛ لأن هذا الحق يثبت لهن من طريق الولاية؛ [لأن الولاية] تستفاد بالولادة، وإنما يثبت لهن لحاجة الصغير إليهن، فإذا استغنى زال ذلك المعنى، فكان العصبة أولى.

١٨٥٤ - فَصْل: [سقوط حق الحضانة]

وكل من تزوج من هؤلاء بأجنبي من الصبي سقط حقها من سقط حقها من الحضانة (¬٢). وصار كالميت لقوله ﵇: "أنتِ أحق بالولد ما لم تنكحي" (¬٣)، وقضى أبو بكر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 179 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.