Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 181

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤٧] باب الحضانة
  3. ١٨٥٨ - فصل: [الفاسق والماجن من العصبة في الحضانة]

أفضل المواضع؛ لأن الولاية إليه فينظر في الأصلح.

قال محمد: كل ذَكَرٍ من قبل النساء: مثل الأخ من الأم والخال، وأب الأم فلا حق لهم في الولد؛ [وذلك] لأن الحضانة للنساء والقيام [به] بعد الحضانة إلى العصبات، فيعتبر من جهة الأم ما كان من النساء، ويعتبر [من] الرجال [ما كان] من جهة الأب.

قال محمد: وإن كان للجارية ابن عم وخال وكلاهما لا بأس به في دينه، جعلها القاضي عند الخال؛ وذلك لأن الخال مَحْرَم، وابن العم ليس بمحرم، فكان المحرم أولى.

والأخ من الأم أحق من الخال؛ لأنَّه أقرب.

وذكر الحسن بن زياد: أن الصبي إذا لم يكن له قرابة من النساء، فالعم أولى به من الخال وأبو الأم؛ لأنَّه عصبة.

قال: والأخ للأب أولى به من العم، وكذلك ابن الأخ، فإن لم يكن له قرابة من جهة أبيه من الرجال والنساء، فأب الأم أولى من الخال والأخ للأم؛ لأن له ولادًا فهو أشفق ممن لا ولاد له من ذوي الأرحام.

١٨٥٨ - فَصْل: [الفاسق والماجن من العصبة في الحضانة]

قال أبو الحسن: ومن كان من عصبتها لا يؤمن عليها لفسقه ومجانته لم يكن له فيها حق؛ وذلك لأن في كفالته لها ضررًا عليها، والولاية تسقط للضرر.

قال محمد: ولا حق للعصبة فيه إلا أن يكون على دينه، وهذا [على] قول

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 181 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.