Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 205

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤٨] باب الرضاع
  3. ١٨٨٢ - فصل: [أثر بقاء لبن الزوج الأول في الرضاع]

وقال أبو يوسف في الإملاء: إذا نزل لها لبن (من الثاني) (¬١)، فالتحريم للثاني وبطل الأول.

وروى الحسن بن زياد عنه: أنها إذا حبلت فاللبن للثاني، وقال محمد: إذا نزل لها لبن، فالتحريم للزوجين، فإذا وضعت فالتحريم للثاني.

وجه قول أبي حنيفة: أن الحامل قد ينزل لها لبن وقد لا ينزل حتى تضع، والتحريم متعلق بالأول، فلا يرتفع حتى يحدث [سبب] (¬٢) مثله، وأما زيادة اللبن فلا يدل على حدوث اللبن من الثاني؛ لأن اللبن قد يزيد بجودة [الغذاء] (¬٣) وصحة البدن، فلم يجز أن نزيل التحريم بالشك.

وجه قول أبي يوسف (¬٤): أن الحامل قد ينزل [لها لبن] (¬٥)، فإذا زاد لبنها فالظاهر أنه حدث من الحمل الثاني؛ لأن المرضع كلما تمادى زمانها قلَّ لبنها، فلما كثر عُلم أنه حادث، فيتعلق به التحريم.

وأما رواية الحسن عنه: فلأن الحبل يقطع اللبن الأول ويحدث عنده اللبن من الثاني (فيتعلق به التحريم.

وجه قول محمد: أن اللبن الأول باقٍ، والزيادة تدل على نزول) (¬٦) اللبن الثاني، فصار كلبنين خلطا، فتعلق التحريم بهما، فإذا وضعت انقطع اللبن الأول

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 205 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.