Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 210

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. [٤٨] باب الرضاع
  3. ١٨٨٤ - [فصل: في الشهادة بالرضاع التي يفسخ بها النكاح]

يحرم في حال العدة.

وروى ابن الوليد عن محمد: في رجل زوّج ابنه وهو صغير امرأة لها لبن، فارتدت وبانت من الصبي، ثم أسلمت فتزوجها رجل فحبلت [منه] فأرضعت [بلبنه] (¬١) ذلك الصبي الذي كان زوجها، حرمت على زوجها الثاني؛ وذلك لأن الصبي صار ابنًا لزوجها، فصار هذا الزوج متزوجًا بامرأة ابنه من الرضاع؛ وذلك لا يجوز (ابتداء وبقاء) (¬٢).

وقال: ولو زَوَّجَ رجل أم ولده مملوكًا له صغيرًا، فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها؛ لأن الزوج صار [ابنًا] (¬٣) للمولى، فلا يجوز أن تبقى على نكاح من وطئها أبوه، ولا يجوز للمولى أن يطأها بملك اليمين؛ لأنها امرأة ابنه.

قال: ولو تزوج صبية صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها، حرمت عليه؛ وذلك لأنها صارت أم امرأته.

قال الشيخ ﵀: قد بينا التحريم الطارئ بالرضاع على النكاح، فالواجب أن نُبَيِّنَ حكم الشهادة بالرضاع التي يفسخ النكاح بها أو لا يفسخ.

١٨٨٤ - [فَصْل: في الشهادة بالرضاع التي يفسخ بها النكاح]

قال أصحابنا: لا يقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 210 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.