Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 224

  1. كتاب الطهارة
  2. [٣] باب: التيمم
  3. ١٩٧ - [فصل: المسافر والتيمم]

بشرتك فإن ذلك خير" (¬١).

وروى عِمران بن الحصين قال: "كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فانفتل من صلاته، فإذا رجل معتزل لم يصلِّ في القوم، فقال: ما منعك أن تصلي؟، فقال: أصابتني جنابة ولا ماء!، قال: عليك بالصعيد، فإنه كافيك" (¬٢).

وروى أبو هريرة أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ فقال: إنا نكون في الرمال الأشهر، فيكون فينا الجنب، والنفساء والحائض، ولا نجد الماء فيكف نصنع؟ قال: "عليك بالصعيد" (¬٣).

وقد روى التيمم للجنب عن النبي ﷺ عمّار، وعمرو ابن العاص، والأسلع (¬٤)؛ ولأنها طهارة من حدث كالوضوء؛ ولأنه ثبت من أصلنا أن المراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الجماع، وقد جوّز الله تعالى التيمم منه.

١٩٧ - [فَصْل: المسافر والتيمم]

وقد قال أصحابنا: المسافر إذا لم يكن معه ماء، جاز له أن يطأ جاريته أو أهله (¬٥)، وهو قول ابن عباس.

وعن علي، وابن عمر، وابن مسعود: كراهته.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 224 (SanadKitab #30052, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.