Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 229

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: قدر النفقة
  3. ١٩٠١ - فصل: [القول في اختلاف الزوجين في العسر واليسر]

عليه نفقة خادم وإن كان لها خادم، وقال محمد: إن كان لها خادم فرض عليه نفقته، وإن لم يكن لها خادم لم يفرض (¬١).

وجه رواية الحسن: أن المعسر يلزمه أدنى الكفاية، وقد تكتفي المرأة بخدمة نفسها فلم يلزمه أكثر من ذلك.

وجه قول محمد: أنه إذا كان لها خادم (لم تكتفِ بخدمة نفسها، فكان على الزوج أن يقيم به، وإذا لم يكن لها) (¬٢) فقد استغنت بنفسها، فلا يلزمه القاضي [إِتْيَان] (¬٣) خادم لها لم يكن.

١٩٠١ - فَصْل: [القول في اختلاف الزوجين في العسر واليسر]

قال: فإن اختلفا فقالت المرأة: هو موسر، وقال الزوج: أنا معسر، فالقول قوله مع يمينه؛ وذلك لأن الأصل الفقر، والغنى حادث، فمن ادَّعَى الأصل فالقول قوله، ومَنْ (¬٤) يَدَّعِي معنًى حادثًا لا يقبل قوله إلا ببيّنة.

قال: وإن أقام كل واحد منهما بيّنة على ما ادَّعَى: أقامت المرأة البينة على أنه موسر، [وأقام الرجل أنه معسر] فالبينة بينة المرأة؛ لأن شهود الإعسار شهدوا بالأصل، وشهود اليسار شهدوا بمعنى حادث، فالرجوع إلى شهادة من عرف معنى حادثًا أولى.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 229 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.