Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 238

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب: قدر النفقة
  3. ١٩١١ - فصل: [ادعاء الزوج بإيفاء الحق]

الإخراج من الحبس قضاء بالإعسار، وذلك يقف على حضور الخصم، ولأن من حق خصمه أن يقيم بينة على يساره، فلم يجز إخراجه إلا بحضوره حتى يعلم عجزه عن إقامة البينة (¬١).

١٩١٠ - فَصْل: [ملازمة أصحاب الحقوق الخصم]

وإذا أخرجه من الحبس لم يحل بينه وبين خصمه وبين ملازمته ليأخذ ما يفضل من إكسابه عن حاجته، إلا أنه لا يمنعه من تصرفه ولا سفره، وقال الشافعي: يحول بينهما حتى يثبت اليسار.

لنا: روي (أن رسول الله ﷺ ابتاع بعيرًا بثمن إلى أجل، فلما حل الأجل طالبه الأعرابي، فقال: "ما عندنا شيء"، فقال الأعرابي: وا غدراه، فتبادر إليه أصحاب رسول الله ﵇، فقال: "دعوه، فلصاحب الحق اليد واللسان") (¬٢)، فأخبر أن للأعرابي اليد مع قوله إنه لا شيء عندي، ولأن الغريم يمكنه الاستيفاء من الكسب كما يمكنه من المال، فإذا جاز له أن يلازمه حتى يستوفي [من] أحدهما، فكذلك الآخر.

١٩١١ - فَصْل: [ادعاء الزوج بإيفاء الحق]

فإن ادّعى الزوج أنه قد أعطاها [لم يقبل قوله] وحُلّفت المرأة؛ وذلك لأنه يَدَّعِي قضاء الدين، فلا يُقْبَلُ دعواه إلا ببينة، وعليها اليمين؛ لأن من جعل القول قوله فيما يلزمه فيه الخصومة وهو مما يَصِحُّ بذله، فالقول قوله مع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 238 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.