Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 242

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب النفقة على ذوي الرحم المحرم

بَابْ النَّفَقَةِ على ذَوِي الرَّحِمِ المَحْرَم

قال الشيخ ﵀: الأصل في هذا الباب أن الإنسان يجب عليه مع اليسار نفقة أبويه الفقيرين، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣] فمنع من إدخال الضرر عليهما بهذا القدر، وإدخال الضرر بترك الإنفاق أكثر، وقال النبي ﷺ: "أنت ومالك لأبيك" (¬١)، وأقلُّ أحوال هذا اللفظ أن يفيد وجوب الإنفاق، فقال ﵇: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، فكلوا من كسب أولادكم" (¬٢)، فإذا كان مال الولد مضافًا إلى الأب بأنه كسبه صار غنيًا به، فوجبت نفقته فيه ويجب عليه نفقة الأولاد الصغار والكبار الزمنى والإناث والعميان؛ وذلك لأن رحمهم كاملة كالوالدين؛ ولأن الولاد موجود كالأب، وهذا لا خلاف فيه، فأما من سوى الوالدين والولد فالنفقة واجبة عندنا لكل ذي رحم [محرم] إذا كان فقيرًا عاجزًا عن الكسب.

وقال ابن أبي ليلى: تجب النفقة لكل وارث، وقال الشافعي: لا تجب النفقة إلا للوالدين والولد (¬٣).

لنا: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ [الطلاق: ٦] إلى أن قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 242 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.