Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 245

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب النفقة على ذوي الرحم المحرم
  3. ١٩١٨ - فصل: [نفقة ذوي الأرحام سوى الابن والأب]

الرضاع مع وجود الأم، فدل على أنها لا تشارك الأب، وإذا لم تشاركه الأم مع المساواة في الدرجة فالأبعد أولى، وكذلك قالوا لا يشارك الأولاد في نفقة الوالدين أحد، فإذا كان للفقير ابن غني وأب غني فنفقته على ابنه دون أبيه؛ وذلك لأن مال الابن مضاف إلى الأب أنه كسبه، ومال الأب ليس بمضاف إلى الابن، فكان (¬١) إيجاب النفقة فيما هو في حكم ماله أولى؛ ولأن مال الابن لمّا أجري مجرى مال الأب، صار الأب غنيًا به، فلم تجب نفقته على غيره، وعلى هذا قالوا: لا يشارك الزوجَ أحدٌ في نفقة زوجته؛ لأن ذلك مستحقًا لها بحكم العقد كالمهر (¬٢).

١٩١٨ - فَصْل: [نفقة ذوي الأرحام سوى الابن والأب]

وأما مَنْ سوى هؤلاء فالنفقة تنقسم عليهم على قدر مواريثهم إذا كانوا ذوي رحِم مَحْرم وذلك لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ فعلق الاستحقاق بالإرث فوجب اعتبار (¬٣) قدره (¬٤).

وقد قال أصحابنا: [فيمن] (¬٥) أوصى لورثة فلان وله بنون وبنات، كانت الوصية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو أوصى لولدِ فلان، كان (¬٦) الذكر والأنثى سواء؛ لأنَّه في الفصل الأول علق الاستحقاق بجهة الإرث، وذلك يثبت على التفضيل.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 245 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.