Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 249

  1. [٣٩] كتاب الطلاق
  2. باب النفقة على ذوي الرحم المحرم
  3. ١٩٢١ - فصل: [في نفقة غلام له أب محتاج زمن وقرابة]

والأم، والأخ للأم، ونفقة الولد على الأخ للأب والأم خاصة؛ وذلك لأن النفقة على الأخوين على قدر ميراثهما، فأما الولد فوارثه العم للأب والأم دون العم للأب والعم للأم.

قال: فإن كان [مكان] الابن بنت فالنفقة على الأخ للأب والأم خاصة؛ وذلك لأن في الفصل الأول لا يمكن إيجاب النفقة على الإخوة إلا مع الحكم بجعل (¬١) الولد كالميت، ولو مات الولد كان الميراث للأخ للأب والأم والأخ للأم.

فأما المسألة الثانية فلا تحتاج إلى الحكم [بإماتة] البنت؛ لأن الأخ يرث معها، فإذا لم يحكم بأنها كالميتة، فالميراث للأخ للأب والأم خاصة، فكذلك النفقة عليه (¬٢).

١٩٢١ - فصْلٌ: [في نفقة غلام له أب محتاج زَمِنٌ وقرابة]

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: في غلام له والد محتاج وهو زَمِن، فرضتُ نفقته على قرابته من قِبَلِ أبيه دون قرابته من قِبَل أُمِّهِ، كل مَنْ أجبرته على نفقة الأب أجبرته على نفقة الغلام إذا كان الأب حيًا؛ وذلك لأن النفقة مع بقاء الأب تجري مجرى إقامة كفاية الأب، فيجب على قرابته دون قرابة (أمه) (¬٣).

قال: فإن لم يكن له قرابة من قِبَلِ أبيه، قضيت بالنفقة على أبيه، وأمرت الخال أن ينفق عليه ويكون ذلك دينًا له على الأب؛ وذلك لما بينا أن أقارب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 249 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.