Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 287

  1. [٤٩] كتاب العدة
  2. باب ما يلزم المعتدة في عدتها
  3. ١٩٦٥ - فصل: [سكنى وبيتوتة المعتدة]

العبادة بماله وجب ذلك عليه، كشراء الماء للطهارة، فإن لم تقدر [سقطت العبادة] (¬١)، كما يسقط شراءُ الماء عمن لا يجد الثمن.

١٩٦٣ - فَصْل: [سكنى المعتدة]

قال: وتكون السكنى في بيتها الذي تنتقل إليه بمنزله، كونها في المنزل الذي انتقلت منه في ترك الخروج منه؛ وذلك لأنها معذورة في الانتقال من الأول، فصار [الثاني] كأنه منزلها في الأصل، فلزمها المقام فيه حتى تنقضي العدة.

١٩٦٤ - فَصْل: [السكنى في نصيبها من البيت]

قال: فإن كان المنزل لزوجها وقد مات عنها، فلها أن تسكن في نصيبها إن كان ما يصيبها من ذلك ما يكتفى به في السكنى؛ وذلك لأنها تقدر أن تسكن في حقها فتؤدي العبادة على وجهها.

قال: وتستتر عن سائر الورثة ممن ليس بمَحْرَم لها؛ لأنَّه لا يجوز لهم الاطلاع عليها، فأما إن كان نصيبها لا يكفيها أو خافت على متاعها منهم فلا بأس أن تنتقل؛ لأن هذا عذر، وقد بينا جواز الانتقال بالعذر (¬٢).

١٩٦٥ - فَصْل: [سكنى وبيتوتة المعتدة]

قال: والمطلقة ثلاثًا والرجعية والبائن، وسائر الفُرَق التي توجب العدة في ذلك سواء فيما يلزم المعتدة، أما الرجعية فهي زوجة، فلزوجها أن يمنعها من الخروج كما تمنع قبل الطلاق، وأما المبتوتة والمطلقة ثلاثًا فلما قدمنا. وأما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 287 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.