Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 304

  1. [٤٩] كتاب العدة
  2. باب المعتدة متى يلحق نسب ولدها
  3. ١٩٨٣ - فصل: [ثبوت النسب من المعتدة]

وعشرة أيام لزم، وذلك لأنا حكمنا بانقضاء عدتها، وكانت حاملًا في العدة، فبطل ما حكمنا به وثبت نسب الولد.

١٩٨٢ - فصل: [ثبوت النسب بشهادة النساء]

وقد ذكر أبو الحسن في هذا الباب ثبوت النسب، ولم يذكر ما ثبت به، وجملة هذا: أن الزوجة إذا جاءت بولد فأنكر زوجها الولادة [فإنه يثبت النسب] (¬١) بشهادة امرأة ثقة، وقال الشافعي: لا يثبت إلا بشهادة أربع نسوة (¬٢).

لنا: ما روي أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة في الولادة، ولأن ما جاز أن يقتصر فيه على قول النساء لم يشترط فيه العدد كالإخبار (¬٣).

١٩٨٣ - فَصل: [ثبوت النسب من المعتدة]

وأما المعتدة إذا جاءت بولد، فأنكر الزوج الولادة ولم يكن أقرَّ بالحبل ولا كان الحبل ظاهرًا، فإن النسب لا يثبت عند أبي حنيفة إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وقال أبو يوسف ومحمد: يثبت بشهادة امرأة (¬٤).

لأبي حنيفة: أن العدة انقضت بوضع الحمل وصارت أجنبية، ونسب ولد الأجنبية لا يثبت بشهادة النساء، وليس كذلك الزوجة؛ لأن الولادة تثبت بشهادة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 304 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.