٢١٠ - [فَصْل: التيمم قبل وقت الفرض]
قال أصحابنا: يجوز التيمم للصلاة قبل وقتها، وقال الشافعي: لا يجوز (¬١).
لنا: قوله ﵇: "التراب طهور المسلم ما لم: يجد الماء" (¬٢)؛ ولأنها طهارة، فجاز أن يؤدى بها الفرض في أول وقته، كالوضوء.
٢١١ - فَصْل: [طلب الماء للتيمم]
قال أصحابنا: إذا لم يجد المسافر الماء فإن غَلَبَ على ظنه أنَّ بقربه ماء، أو أُخبر بذلك، وجب عليه طلبه الغَلْوَة (¬٣) ونحوها، ولا يبلغ ميلًا، روى ذلك معلى، وبشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وقال عمرو عن محمد: إذا كان الماء على ميل فصاعدًا، لم يلزمه طلبه، وإن كان أقل من ميل أتيت الماء وإن طلعت الشمس، وروى الحسن عن أبي حنيفة نحوًا من ذلك.
وأما إذا لم يُخبر عن الماء، ولم يغلب على ظنه أن بقربه [ماء]، لم يلزمه الطلب.
وقال الشافعي: لا يجوز التيمم إلا بعد أن يطلب الماء عن يمين الطريق ويساره، وإن كان هناك وادٍ هبط إليه، وإن كان جبلًا صعد عليه (¬٤).