Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 329

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب التدبير
  3. ١٩٩٨ - فصل: [في ألفاظ التدبير]

فهذا كله تدبير؛ لأن هذا يعبر به عن الجملة، وقد قلنا إن الوصية له برقبته عتق، وكذلك إن قال: أوصيت لك بثلث مالي؛ لأن الرقبة من جملة المال، فقد [صار مُوصيًا له] (¬١) بثلثها، وهذا عتق تعلق (¬٢) بالموت (¬٣).

وقال بشر عن أبي يوسف: فيمن أوصى لعبده بسهم من ماله قال: يعتق بعد موته، ولو أوصى له بجزء من ماله (لم يعتق، والفرق بينهما: أن السهم عبارة عن السدس، فإذا أوصى له بسدس ماله) (¬٤)، دخل سدس الرقبة في الوصية، فاستحق عتق جزء من رقبته، فأما إذا أوصى بجزء [من ماله] فالخيار إلى الورثة ولهم التعيين فيما شاؤوا، فلم تتضمن الوصية الرقبة لا محالة، فلم يكن مدبرًا، وإذا صَحَّ التدبير لم يجز بيع المدبر ولا هبته ولا إخراجه من ملك المولى إلا إلى الحرية، وقال الشافعي: يجوز بيعه.

لنا: ما روى أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﵊ قال في المدبر: "لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث" (¬٥)، وروي امتناع بيع المدبر عن زيد وابن عمر (¬٦)؛ ولأنه حق حرّيه أوجب اسمًا [خاصًّا] (¬٧) فمنع البيع كالاستيلاد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 329 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.