Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 331

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب التدبير
  3. ٢٠٠٢ - فصل: [في عتق المدبر من الثلث]

عبدًا فدبَّره ولحق بدار الحرب واسترق عتق مدبره؛ لأن الاسترقاق أوجب زوال ملكه عن أمواله حكمًا فهو كالموت.

٢٠٠١ - فَصل: [في التدبير بالعتق المعلق]

فأما العتق [المعلّق] (¬١) بالموت من وجه دون وجه، مثل أن يقول: إن مِتُّ في سفري أو مرض كذا، أو إن غرقت أو قتلت، أو تعلق العتق بموته وبشرط آخر، مثل أن يقول: إن مت وفلان، فهذا ليس بمدبَّر؛ لما بينا: أن عتقه لم يتعلق بموت مطلق، فيجوز بيعه وهبته، والتصرف فيه، كما يجوز في الذي علق عتقه بدخول الدار.

٢٠٠٢ - فَصْل: [في عتق المدبر من الثلث]

وعتق المدبر المطلق والمقيد [من الثلث] (¬٢)، وروي عن ابن مسعود والنخعي وحماد أنهم قالوا: أعتقهم من جميع المال، وقال سعيد بن جبير وشريح والحسن وابن سيرين [يعتق من الثلث] (¬٣)؛ لما روى نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "المدبر من الثلث" (¬٤)، ولأنه عتق علق بموته، وما علق بالموت من التبرع فهو من الثلث، كسائر الوصايا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 331 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.