Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 4, halaman 345

  1. [٥٠] كتاب العتاق
  2. باب الاستيلاد
  3. ٢٠٢٠ - فصل: [حكم أم الولد]

لنا: ما روى عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه (¬١)، وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال حين ولدت أم إبراهيم: "أعتقها ولدها" (¬٢) وسئل سعيد بن المسيب عن [عتق] (¬٣) أمهات الأولاد، فقال: إن الناس يقولون: إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر بن الخطاب، وليس كذلك، لكن رسول الله ﷺ أول من أعتقهن فلا يجعلن في الثلث ولا يَسْعَين في دين، وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين، ولا يجعلن في الثلث (¬٤).

وعن سالم أن عمر وعثمان قضيا في أمهات الأولاد أن يعتقن.

وروى عبيدة السلماني قال: قال علي: (اجتمع رأيي ورأي [عمر] (¬٥) (¬٦) من أصحاب رسول الله على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن في الدين، قال عبيدة: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إليّ من رأيك في الفرقة)، فأراده [عَليّ] على القضاء فأبى، فلما انصرف قال عَلِيّ: إن السلماني لفقيه، وقد أردته أن يزداد فقهًا فأبى، فحكم على الإجماع وليس من شرط الإجماع انقراض العصر، ولا يجوز أن يقال: كيف خالف هذا الإجماع؛ لأنه يجوز أن يكون من مذهبه أن الإجماع لا يستقر إلا بانقراض العصر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 4، ص 345 (SanadKitab #30052, hlm. urut 2298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.