Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الطهارة
  2. [٣] باب: التيمم
  3. ٢١٦ - فصل: [رؤية الماء بعد ما قعد قدر التشهد في آخر الصلاة]

دخوله في الصلاة.

قال أصحابنا وسائر الفقهاء: يبطل تيممه، ويلزمه استعمال الماء، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لا يبطل تيممه.

لنا: قوله ﵇: "التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء" فبقي حكم التيمم مادام عادمًا للماء؛ ولأنه قدر على الأصل قبل إسقاط الفرض بالبدل، فصار كالصائم في الكفارة إذا قدر على العتق.

٢١٥ - فَصْل: [وجود الماء بعد الدخول في الصلاة]

وأما إذا دخل في الصلاة، ثم رأى الماء، بطل تيممه وصلاته، ووجب عليه الوضوء، وقال الشافعي: يمضي على صلاته.

أما بطلان التيمم، فلأن ما أبطل التيمم خارج الصلاة، أبطله فيها، كالحدث [وكل معنى أبطل التيمم، لم يجز أن يمضي معه على الصلاة كالحدث]، وأما وجوب الوضوء؛ فلأنه قدر على الأصل قبل إسقاط الفرض بالبدل، فصار كالقدرة عليه قبل دخوله في الصلاة.

٢١٦ - فَصْل: [رؤية الماء بعد ما قعد قدر التشهد في آخر الصلاة]

وأما إذا رأى الماء بعد ما قعد قدر التشهد في آخر صلاته، أو بعد ما سلم وسجد للسهو، بطل تيممه وصلاته عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: بطل تيممه، وصلاته ماضية، وهذه عدة مسائل: إحداها هذه المسألة، والماسح على الخفين إذا انقضى وقت مسحه بعدما قعد قدر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 237 (SanadKitab #30052, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.